لا للعنف ضد المرأة
خطابات الضمان
وصف الخدمة :
هو تعهد يصدر من المصرف بناء على طلب أحد المتعاملين معه /الامر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص طبيعي او معنوي يسمى المستفيد دون قيد او شرط اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ويحدد في الخطاب الغرض الذي صدر من اجله ولهذا لا يمكن اصداره الا عن مصرف بالشروط الموضوعية والمصرفية وفق ما جاء في اعلاه وبهذا فأن اطراف الخطاب هي:
الضامن/المصرف الذي اصدر خطاب الضمان
الآمر/الشخص الطبيعي او المعنوي ،زبون المصرف أو مراسله (المصرف الأجنبي أو الجهة الأجنبية الخارجية ) الذي يصدر خطاب الضمان حسب امره وتعليماته
المستفيد/ الجهة التي يصدر خطاب الضمان باسمها او لصالحها ويمكن ان تصدر خطابات الضمان في الحالات التالية
بموجب طلب داخلي لمنفعة جهة داخل العراق
بموجب طلب داخلي لمنفعة جهة خارج العراق
بموجب طلب خارجي لمنفعة جهة داخل العراق
بموجب طلب خارجي لمنفعة جهة خارج العراق